الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (3) من المادة (13) من القانون يمارس امين عمان الصلاحيات المسندة الى وزير المالية
في هذا القانون وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (2) من المادة (7) منه.كما تمارس امانة
عمان الكبرى صلاحيات تحصيل الضريبة والغرامات ضمن بلديات محافظة العاصمة وتقوم الامانة بدفع حصة كل بلدية من تلك الضريبة
والغرامات.
ب - ويجوز تفويض الصلاحيات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى رئيس اي بلدية وذلك بالاتفاق بين وزير المالية
ووزير الشؤون البلدية.