التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (3) من المادة (13) من القانون يمارس امين عمان الصلاحيات المسندة الى وزير المالية في هذا القانون وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (2) من المادة (7) منه.كما تمارس امانة عمان الكبرى صلاحيات تحصيل الضريبة والغرامات ضمن بلديات محافظة العاصمة وتقوم الامانة بدفع حصة كل بلدية من تلك الضريبة والغرامات. ب - ويجوز تفويض الصلاحيات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى رئيس اي بلدية وذلك بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الشؤون البلدية.

الإحالة

المادة 27 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية