التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

جواز تبديل ضريبة الأراضي بضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات المادة 4- لوزير المالية أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدةالرسمية أستبدال ضريبة الاراضي بضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتعتبر هذه الضريبة مستحقة أعتباراً من التاريخ المعين في القرا ر المذكور وتخمن وتسوفى وفق أحكام هذا القانون على ان لايؤثر ذلك في جباية الضرائب المتسحقة قبل صدور ذلك القرار.

الإحالة

المادة 4 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية