التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

لجنة التخمين المادة (5) 1- يعين وزيرالداخلية للشؤون البلدية والقروية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة او اكثر وتعرف فيما بعد بلجنة التخمين. 2- تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين احدهما رئيسا وعضو واحد غير موظف ينتخبه وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم المجلس البلدي ويشترط في ذلك ان يكون العضو غير الموظف من الاشخاص المكلفين بدفع ضريبة الاراضي او ضريبة الابنية والاراضي المستحقة على املاك واقعة في المنطقة البلدية المختصة. اما اذا تخلف المجلس البلدي عن الترشيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك فيحق لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ان يعين شخصا من ذوي اللياقة عضوا غير موظف في اللجنة ونفقات العضو غير الموظف يعينها وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وتدفع من صندوق المجلس البلدي المختص. 3 - لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية الحق في تغيير لجنة التخمين اذا رأى لزوماً لذلك على ان لا يؤثر هذا التغيير في سير التخمين. 4- يعين وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية مفتش تخمين واحد او اكثر حسب اللزوم.

الإحالة

المادة 5 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية