الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
لجنة التخمين
المادة (5)
1- يعين وزيرالداخلية للشؤون البلدية والقروية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة او اكثر وتعرف فيما
بعد بلجنة التخمين.
2- تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين احدهما رئيسا وعضو واحد غير موظف ينتخبه وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم المجلس البلدي ويشترط في ذلك ان يكون العضو غير الموظف من الاشخاص المكلفين بدفع ضريبة
الاراضي او ضريبة الابنية والاراضي المستحقة على املاك واقعة في المنطقة البلدية المختصة.
اما اذا تخلف المجلس البلدي عن الترشيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك فيحق لوزير الداخلية للشؤون البلدية
والقروية ان يعين شخصا من ذوي اللياقة عضوا غير موظف في اللجنة ونفقات العضو غير الموظف يعينها وزير الداخلية للشؤون
البلدية والقروية وتدفع من صندوق المجلس البلدي المختص.
3 - لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية الحق في تغيير لجنة التخمين اذا رأى لزوماً لذلك على ان لا يؤثر هذا التغيير
في سير التخمين.
4- يعين وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية مفتش تخمين واحد او اكثر حسب اللزوم.