الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
صلاحية لجنة التخمين ومفتش التخمين في دخول الاملاك
المادة 6
1- يترتب على مالكي الأبنية والأراضي او مشغليها أن يسمحوا للجنة التخمين او مفتش التخمين بالدخول الى الملك الذي
يراد تخمينه في اي وقت خلال ساعات النهار وذلك حق تاريخ أنتهاء التخمين.
2- يحق للجنة التخمين او مفتش التخمين أن يكلف أي شخص بابراز أية دفاتر او حسابات او سندات تمليك او عقود أيجار للأطلاع
عليها من أجل تنظيم قائمة التخمين كما يجوز له ان يأخذ نسخاً او صوراً عن هذه الدفاتر والحسابات والسندات.
3- يحق لمفتش التخمين أن يدقق أعمال لجان التخمين.