التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

صلاحية لجنة التخمين ومفتش التخمين في دخول الاملاك المادة 6 1- يترتب على مالكي الأبنية والأراضي او مشغليها أن يسمحوا للجنة التخمين او مفتش التخمين بالدخول الى الملك الذي يراد تخمينه في اي وقت خلال ساعات النهار وذلك حق تاريخ أنتهاء التخمين. 2- يحق للجنة التخمين او مفتش التخمين أن يكلف أي شخص بابراز أية دفاتر او حسابات او سندات تمليك او عقود أيجار للأطلاع عليها من أجل تنظيم قائمة التخمين كما يجوز له ان يأخذ نسخاً او صوراً عن هذه الدفاتر والحسابات والسندات. 3- يحق لمفتش التخمين أن يدقق أعمال لجان التخمين.

الإحالة

المادة 6 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية