التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

1- يحق لمفتش التخمين او لأي شخص يعتبر أنه لحقه حيف من جراء القرار الذي أتخذته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة التخمين المنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك القرا ر خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الاشعار بقرار لجنة التخمين الى لجنة استئناف يعينيها وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية من ثلاثة أشخاص بالصورة المبينة في الفقرة (2 )من المادة (5 ) من هذا القانون. 2- تتمتع لجنة الاستئناف وكل عضو من أعضائها بالصلاحيات المخولة للجنة التخمين في المادة (6 )من هذا القانون 3- لاتنظر لجنة الاسئناف في أي أستئناف الا اذا كان قد قدم اليها خلال أربعة عشر يوما من التاريخ الذي تبلغ فيه المستانف قرار لجنة التخمين بشان اعتراضه وبعد دفع تأمين قدره دينار واحد عن كل قطة( الا أذا كان المستأنف هو مفتش التخمين). 4- ينبغي على لجنة الاستئناف حالما تستلم أسئنافاً ان تبلغ المستأنف عن اليوم الذي عينته للنظر في الاستئناف ويجوز للمستأنف أن يحضر أمام لجنة الاستئناف بالذات او بواسطة وكيل عنه. 5- ترسل لجنة الاستئناف أشعاراً خطياً بقرارها الى المستانف ويعتبر هذا القرار نهائياً. 6- توعز لجنة الاستئناف بتصحيح قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي أتخذتها بشأن الاستئنافات التي رفعت اليها وتصدق القائنمة بعد تصحيحها نهائياً. 7- اذا ظهر أن المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ التأمين أيراداً للخزينة وبالعكس فيرد اليه. 8- يحق لمفتش التخمين حضور جميع جلسات لجنة الاستئناف والدفاع عن حق البلدية في جميع القضايا المستأنفة.

الإحالة

المادة 10 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية