التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

تنظيم قائمة التخمين المادة 8 1- تنظم لجنة التخمين قائمة( تعرف فيما بعد بقائمة التخمين) لجميع الأبنية والأراضي الواقعة في منطقة المدينة او أي قسم منها وبصافي قيمة الايجار السنوي لكل منها حسب النموذج الذي يقرره وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. 2- تبلغ لجنة التخمين كل مالك تم تخمين ملكه اخبار تخمين خاص حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية ، ويجري تبليغ الاخبار بتسليمه للمالك او لاي فرد من أفراد عائلته ممن يسكنون معه او بارساله بالبريد المسجل الى عنوانه المعروف ، على انه اذا كان للملك اكثر من مالك واحد ، فيعتبر تبليغ اخبار التخمين الى أحد الشركاء تبليغ لهم جميعا. 3- تسلم قائمة التخمين التي تنظمها لجنة التخمين الى رئيس البلدية او من يفوضه من موظفي بلديته وتودع في مكتبه حيث يجوز لجميع الذين خمنت أملاكهم او يمكن أن تخمن أملاكهم ان يطلعوا عليها. 4- ينشر وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية أعلاناً بايداع قائمة التخمين معلناً فيه جواز الاطلاع عليها او أخذ نسخ او مستخرجات عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان.

الإحالة

المادة 8 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية