الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
تنظيم قائمة التخمين
المادة 8
1- تنظم لجنة التخمين قائمة( تعرف فيما بعد بقائمة التخمين) لجميع الأبنية والأراضي الواقعة في منطقة المدينة او أي
قسم منها وبصافي قيمة الايجار السنوي لكل منها حسب النموذج الذي يقرره وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
2- تبلغ لجنة التخمين كل مالك تم تخمين ملكه اخبار تخمين خاص حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية ، ويجري تبليغ الاخبار
بتسليمه للمالك او لاي فرد من أفراد عائلته ممن يسكنون معه او بارساله بالبريد المسجل الى عنوانه المعروف ، على انه
اذا كان للملك اكثر من مالك واحد ، فيعتبر تبليغ اخبار التخمين الى أحد الشركاء تبليغ لهم جميعا.
3- تسلم قائمة التخمين التي تنظمها لجنة التخمين الى رئيس البلدية او من يفوضه من موظفي بلديته وتودع في مكتبه حيث
يجوز لجميع الذين خمنت أملاكهم او يمكن أن تخمن أملاكهم ان يطلعوا عليها.
4- ينشر وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية أعلاناً بايداع قائمة التخمين معلناً فيه جواز الاطلاع عليها او أخذ
نسخ او مستخرجات عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان.