الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5461 حزيران 1958
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع معدل له والاصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التى يقيمها الملك او الحكومة او التى تقام على اي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم واتعاب المحاماة بالصورة التى يحكم فيها بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس بيد انه لا يطلب في اية دعوى او اجراءات ترى امام المحاكم الى اي شخص يمثل الملك اوالحكومة ان يدفع اية رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهداً او اي ضمان آخر تستلزمها الدعوى او الاجراءات .