التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 546
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5461 حزيران 1958

أ- يجوز للنائب العام ان ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه او احد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين " أ ، ج " من المادة السابقة او ببعضها . ب- بالاضافة الى ما ورد بالفقرة " أ " يجوز للنائب العام ان ينتدب بامر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة "ج" من المادة السابقة :- 1- أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التى ترى امام المحاكم الصلحية. 2- أحد موظفي دائرة الاراضي بتنسيب من مديرها للقيام بها بالدعاوي التى ترى امام قاضي تسوية الاراضي والمياه . 3- أحد موظفي دائرة الجمارك بتنسيب من مديرها بالدعاوى الجمركية . 4- أحد موظفي دائرة الحراج بتنسيب من مديرها بالدعاوى الحرجية . ج- يجوز لوزير المالية ان ينتدب خطياً المستشار الحقوقي في وزارة المالية او اي موظف حقوقي من موظفي الصنف الاول فيها او في الدائرة ذات العلاقة ليتولى أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمدافعة والمرافعة عن الحكومة وتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون الحكومة احد طرفيها بدلاً من النائب العام. د :- يجوز للنائب العام ، بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للضباط الحقوقيين في القوات المسلحة او بتنسيب من مدير الامن العام بالنسبة للضباط الحقوقيين في الامن العام أو بتنسيب من مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك بالنسبـة للضبــــاط الحقوقييــــن فـــي قـوات الدرك ان ينتدب بامر خطي احد هؤلاء الضباط الحقوقيين ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة او الامن العام أو قوات الدرك سواء اكانت الحكومة مدعية او مدعى عليها في تلك الدعاوى ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها لدى دوائر التنفيذ .

الإحالة

المادة 4 من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية