التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 546
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5461 حزيران 1958

أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك ، ان كانت اصلية او متقابلة الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية . ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فاذا وافق جلالته على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقاً بالموافقة الى المحكمة التى رفعته للسير بها . جـ- الدعاوي التى ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها .

الإحالة

المادة 6 من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية