التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 36
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 3617 كانون الثاني 1953

المادة 12 - مع مراعاه أحكام المادة (11) كل من: - 1- خالف احكام المواد 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة خمس عشرة سنه 2- وجد في حوزته او نقل او باع او اشترى مادة مفرقعه بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. 3- استعمل مادة مفرقعه بقصد الارهاب او بقصد ايقاع الضرر في الارواح او الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضررا ام لم ينتج يعاقب بالاعدام

الإحالة

المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 36)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية