نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1131، ص 36
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1953
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون المفرقعات ساري
رقم 13 لسنة 1953 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 36، نُشر في 17 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 43 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 43 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 45 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون مؤقت معدل لقانون المفرقعات رقم 23 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 45 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون المفرقعات رقم 6 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) وزير الدفاع ، او اي شخص ينتدبه لهذا الغرض. وتعني عبارة ( مادة مفرقعة ) جميع المفرقعات مهما كان نوعها والات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس ( ملح البارود ) ونترات الصودا ( نترات الشيلى) …
المادة 3
1- عدا ما نص عنه في المادة (3) من قانون الاسلحة والذخيرة رقم (34) لسنة 1952 لا يجوز لأي شخص أن يستورد او ينقل او يصنع او يقتني او يبيع او يتصرف بأية صورة - ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص له مذكور فيما يلي - باية مادة مفرقعة الا اذا كان …
المادة 4
على التاجر المرخص ان يدون في السجل الذي يجب عليه ان يحفظه لهذا الغرض وفق الطريقة التي تقررها سلطة الترخيص ، تفصيلات بجميع المواد المفرقعة التي من صنعه وبجميع ما يستورده وما يشتريه وما يودعه محله وما يبيعه منها فيه وبما يخرجه من هذه المواد …
المادة 5
1- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بالشراء صادر بالصورة المنصوص عليها فيما يلي او ان يحولها بأية صورة. 2- ان المنع المبين في الفقرة السابقة لا يشمل ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر مرخص آخر ، …
المادة 6
1- لا يجوز لغير التاجر المرخص ان يشتري او يحصل على اية مادة مفرقعة الا بصورة الشراء من تاجر مرخص وبتصريح بذلك صادر من سلطة الترخيص وعليه ان يسلم التصريح الذي بيده الى التاجر المرخص عندما يتسلم المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح المذكور …
المادة 7
المادة 8
يجب ابراز السجل لسلطة الترخيص مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر في اليوم المعين لذلك في الرخصة ، او في اليوم الذي تقرره سلطة الترخيص ؛ وكلما ابرز السجل على هذه الصورة تدرج سلطة الترخيص فيه شرحاً يثبت ابرازه وتذيله بتوقيعها.
المادة 9
يجوز لأي مأمور من مأموري الشرطة ان يطلب - في جميع الاوقات المعقولة - معاينة اي سجل من السجلات الواجب الاحتفاظ بها بمقتضى احكام المادة (4) من هذا القانون وان يأخذ صورة او خلاصة عنه ، وان يكلف اي شخص يقتني مواد مفرقعة او يتعاطى بيعها او …
المادة 10
لوزير الدفاع ومتصرف اللواء ومحافظ العاصمة أن يكلف في اي وقت أي شخص بنقل جميع او بعض المواد المفرقعة الموجودة في محله الى أي محل يرى انه انسب لهذه الغاية ولو كان ذلك الشخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون تجيز له اقتناء تلك المواد في …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - مع مراعاه أحكام المادة (11) كل من: - 1- خالف احكام المواد 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة خمس عشرة سنه 2- وجد في حوزته او نقل او باع او اشترى مادة مفرقعه بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب …
المادة 13
يجري المدعي العام المختص التحقيقات الاولية في قضايا ملح البارود ويحيل الاوراق الى النائب العام الذي له ان يقرر اما احالة المتهم للمحاكمة امام محكمة نظاميه خلافا لاحكام المادة (11) او احالته للمحاكمة امام محكمة أمن الدوله خلافا لأحكام …
المادة 14
المادة 15
لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك انظمة:- 1- لتنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة. 2- لاعفاء وزارة الاشغال العامة والبلديات والمجالس المحلية ومستخدميها والمتعهدين الذين يشتغلون تحت اشرافها وتحت مراقبتها من جميع او بعض أحكام هذا …
المادة 16
تلغى القوانين التالية:- 1- قانون المفرقعات المنشور في العدد 586 من الجريدة الرسمية الصادر في أول شباط سنة 1938 ، 2- نظام المفرقعات رقم (1) لسنة 1938 المنشور في العدد 602 من الجريدة الرسمية الصادر في 2 تموز سنة 1938. 3- قانون المفرقعات رقم …
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون المفرقعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.