التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 36
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 3617 كانون الثاني 1953

تلغى القوانين التالية:- 1- قانون المفرقعات المنشور في العدد 586 من الجريدة الرسمية الصادر في أول شباط سنة 1938 ، 2- نظام المفرقعات رقم (1) لسنة 1938 المنشور في العدد 602 من الجريدة الرسمية الصادر في 2 تموز سنة 1938. 3- قانون المفرقعات رقم (22) لسنة 1937 المنشور في العدد 711 من الوقائع الفلسطينية الصادر في 19 آب سنة 1937. 4- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 36)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية