التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 36
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 3617 كانون الثاني 1953

تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) وزير الدفاع ، او اي شخص ينتدبه لهذا الغرض. وتعني عبارة ( مادة مفرقعة ) جميع المفرقعات مهما كان نوعها والات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس ( ملح البارود ) ونترات الصودا ( نترات الشيلى) وكلورات البوتاس ونترات الامونياك ، وجميع انواع النتروجليسرين والنتروجلوكوز والنتروسلولوز والنتروفينول.

الإحالة

المادة 2 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 36)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية