الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 3617 كانون الثاني 1953
1- عدا ما نص عنه في المادة (3) من قانون الاسلحة والذخيرة رقم (34) لسنة 1952 لا يجوز لأي شخص أن يستورد او ينقل
او يصنع او يقتني او يبيع او يتصرف بأية صورة - ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص له مذكور فيما يلي - باية مادة
مفرقعة الا اذا كان يحمل رخصة بذلك صادرة له من سلطة الترخيص وفي المحل الذي صدرت تلك الرخصة من أجله ، ولسلطة الترخيص
ان تمنح او ترفض منح اية رخصة دون ان تكون مكلفة ببيان الاسباب. ويجوز لها ايضا في كل وقت من الاوقات ان تلغي الرخصة
الممنوحة على هذا الوجه وان تعدلها وان تعلق منحها على أي شرط تستصوبه على ان لا يشمل هذا المنع ما يستعمل من هذه
المواد كسماد في الاعمال الزراعية.
2- لا يجوز لسلطة الترخيص ان تمنح في أية حالة رخصة لصنع المفرقعات قبل أخذ موافقة مجلس الوزراء.
3- يعمل بالرخصة للمحل الذي صدرت من أجله فقط وكل رخصة خاصة بمحل لا تصدر إلا للمحل الذي يوافق عليه متصرف اللواء
او محافظ العاصمة.
4- ينتهي أجل الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.