التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 36
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 3617 كانون الثاني 1953

1- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بالشراء صادر بالصورة المنصوص عليها فيما يلي او ان يحولها بأية صورة. 2- ان المنع المبين في الفقرة السابقة لا يشمل ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر مرخص آخر ، ويعتبر التاجر مسؤولا عن التثبت من ان الشخص الذي يقدم له التصريح هو الشخص المذكور فيه ومن ان كمية المواد المفرقعة المباعة لا تزيد على الكمية المذكورة في التصريح ومن أنها من النوع المذكور فيه كما يجب عليه ان يحتفظ بالتصريح عندما يسلم المواد المفرقعة الى المشتري وان يعطيه شهادة تثبت انه باعه المواد المفرقعة او حولها اليه بمقتضى التصريح المذكور.

الإحالة

المادة 5 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 36)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية