التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 36
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 3617 كانون الثاني 1953

لوزير الدفاع ومتصرف اللواء ومحافظ العاصمة أن يكلف في اي وقت أي شخص بنقل جميع او بعض المواد المفرقعة الموجودة في محله الى أي محل يرى انه انسب لهذه الغاية ولو كان ذلك الشخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون تجيز له اقتناء تلك المواد في المحل المطلوب نقلها منه.

الإحالة

المادة 10 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 36)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية