الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 3617 كانون الثاني 1953
1- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بالشراء صادر بالصورة المنصوص
عليها فيما يلي او ان يحولها بأية صورة.
2- ان المنع المبين في الفقرة السابقة لا يشمل ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر مرخص آخر ، ويعتبر التاجر مسؤولا عن التثبت
من ان الشخص الذي يقدم له التصريح هو الشخص المذكور فيه ومن ان كمية المواد المفرقعة المباعة لا تزيد على الكمية المذكورة
في التصريح ومن أنها من النوع المذكور فيه كما يجب عليه ان يحتفظ بالتصريح عندما يسلم المواد المفرقعة الى المشتري
وان يعطيه شهادة تثبت انه باعه المواد المفرقعة او حولها اليه بمقتضى التصريح المذكور.