التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
نُشر
1 آذار 2001
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ساري

رقم 4 لسنة 2001 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967، نُشر في 1 آذار 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 4 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية السورية والمنشورة في الملحق (1) لعدد الجريدة الرسمية رقم (1182) لسنة 1954 الصادر بتاريخ1954/5/23 صحيحة ونافذة المفعول بالنسبة …

المادة 3

المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية