التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية السورية والمنشورة في الملحق (1) لعدد الجريدة الرسمية رقم (1182) لسنة 1954 الصادر بتاريخ1954/5/23 صحيحة ونافذة المفعول بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية