نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 4 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4478، ص 967
- نُشر
- 1 آذار 2001
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)
حياة القانون
قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ساري
رقم 4 لسنة 2001 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967، نُشر في 1 آذار 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية السورية والمنشورة في الملحق (1) لعدد الجريدة الرسمية رقم (1182) لسنة 1954 الصادر بتاريخ1954/5/23 صحيحة ونافذة المفعول بالنسبة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.