التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 27من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 27 - أ- يجري تعيين ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي الاردني في المجلس بقرار من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الاردني وفي حالة غياب اي من الممثلين المذكورين لاي سبب من الاسباب يجري بنفس الطريقة انتداب ممثل آخر لينوب عنه في حضور الجلسات مدة غيابه. ب- يعين ممثلو حملة الاسهم الخاصة في المجلس من قبل الجهة التي تملك تلك الاسهم، وذلك وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهة ويصدر بها قرار من المجلس.

الإحالة

المادة 27 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية