الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 3 -
أ) يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى (بنك الاسكان) كشركة مساهمة عامة محدودة ويمارس جميع الصلاحيات
المنصوص عنها في هذا القانون او في اية انظمة تصدر بمقتضاه.
ب) يعتبر البنك شخصا معنويا ذا استقلال مالي واداري ويتمتع بكافة الحقوق ويتصرف بالشكل الذي يراه مناسبا في نطاق احكام
هذا القانون والانظمة واللوائح الداخلية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي نطاق القوانين والانظمة الاخرى
النافذة في المملكة.
ج) للبنك ان يقاضي ويقاضى بشخصيته المعنوية المستقلة وان ينيب عنه النائب العام او اي موظف من موظفيه او اي محام في
الاجراءات القانونية والقضائية واية اجراءات اخرى.