التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته · المادة 25 -

المادة 52من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 52 - يقتطع من مجموع الارباح الصافية:- أ) نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة (10%) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا الحساب نصف رأس المال المدفوع. ب) نسبة يحددها المجلس وتخصص لحساب احتياطي خاص ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا الحساب 25% من رأس المال المدفوع. ويجوز استعمال اي جزء من هذا الاحتياطي لتغطية الديون الهالكة.

الإحالة

المادة 52 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية