الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته
المادة 54 -
أ) للبنك ان يمتلك او ينشئ من العقارات ما يحتاج اليه عمله او لاغراضه الأستثمارية.
ب) للبنك ان يقبل على سبيل التأمين العقاري او الرهن عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطالبيه او استيفاء لديونه كما يمكن
له للاسباب ذاتها ان يمتلك العقارات والاموال التي ترسو عليه نتيجة البيع بالمزاد العلني ويتوجب على البنك ان يصفي
العقارات والاموال التي امتلكها بالطرق المذكورة في غضون مدة لا تزيد عن اربع سنوات.
ج) لا يجوز للبنك التصرف بالعقارات والاموال التي آلت بالطرق المذكورة في القفرة (ب) اعلاه الا بعد مرور سنة من تاريخ
ايلولتها اليه ويحق لصاحب العقار استعادة هذه العقارات والاموال بدون مزايدة علنية مقابل تسديده لكافة التزاماته تجاه
البنك خلال هذه الفترة.