التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته · المادة 54 -

المادة 54من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته المادة 54 - أ) للبنك ان يمتلك او ينشئ من العقارات ما يحتاج اليه عمله او لاغراضه الأستثمارية. ب) للبنك ان يقبل على سبيل التأمين العقاري او الرهن عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطالبيه او استيفاء لديونه كما يمكن له للاسباب ذاتها ان يمتلك العقارات والاموال التي ترسو عليه نتيجة البيع بالمزاد العلني ويتوجب على البنك ان يصفي العقارات والاموال التي امتلكها بالطرق المذكورة في غضون مدة لا تزيد عن اربع سنوات. ج) لا يجوز للبنك التصرف بالعقارات والاموال التي آلت بالطرق المذكورة في القفرة (ب) اعلاه الا بعد مرور سنة من تاريخ ايلولتها اليه ويحق لصاحب العقار استعادة هذه العقارات والاموال بدون مزايدة علنية مقابل تسديده لكافة التزاماته تجاه البنك خلال هذه الفترة.

الإحالة

المادة 54 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية