التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته · المادة 54 -

المادة 59من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 59 - أ- لا يجوز للمقترض تأجير العقارات التي استعملت اموال البنك في سبيل شرائها او انشائها او اكمالها او توسيعها الا بموافقة خطية مسبقة من البنك. ب- تعتبر عقود الايجار لاحكام الفقرة السابقة باطلة. ج- اذا خالف المقترض احكام الفقرة (أ) اعلاه فيجوز للبنك اعتبار كافة التزامات المقترض مستحقة الاداء في الحال.

الإحالة

المادة 59 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية