التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته · المادة 54 -

المادة 60من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 60 - أ- تعتبر اموال البنك وحقوقه كاموال الخزينة العامة وحقوقها وللبنك حق الامتياز في كافة ديونه ومطاليبه على اموال المدين وكفلائه المنقولة منها وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديه او غير مرهونة او موضوعه تأمينا لدين لديه او غير موضوعة وذلك استيفاء لكافة حقوقه. ب) للبنك ان يطلب تحصيل ديونه وحقوقه بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية او بموجب اي نظام يضعه البنك لهذه الغاية، هذا بالاضافة الى حقه في بيع الاموال غير المنقولة للمدينين وكفلائهم بجميع الطرق القانونية الاخرى.

الإحالة

المادة 60 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية