الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 60 -
أ- تعتبر اموال البنك وحقوقه كاموال الخزينة العامة وحقوقها وللبنك حق الامتياز في كافة ديونه ومطاليبه على اموال
المدين وكفلائه المنقولة منها وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديه او غير مرهونة او موضوعه تأمينا لدين لديه او
غير موضوعة وذلك استيفاء لكافة حقوقه.
ب) للبنك ان يطلب تحصيل ديونه وحقوقه بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية او بموجب اي نظام يضعه البنك
لهذه الغاية، هذا بالاضافة الى حقه في بيع الاموال غير المنقولة للمدينين وكفلائهم بجميع الطرق القانونية الاخرى.