الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 65 -
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى البنك من الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى العائدة للخزينة
العامة والمؤسسات الحكومية او البلديات التي تتناول رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او الاموال
المنقولة وغير المنقولة التي يملكها او على المستندات والعقود التي ينظمها او يعقدها سواء عند عقد القروض والتأمين
عليها والكفالات وفك التأمين وتحويله وتنفيذه بما في ذلك رسوم طوابع الواردات التي تترتب على تلك المعاملات او العقود
والمستندات الخاصة بها.
ب- لا تسري الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الضرائب والرسوم الجمركية والاستيراد على ما
يستورده او يشتريه او ينشئه البنك لاغراضه التجارية او الاستثمارية او الانمائية.