التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته · المادة 54 -

المادة 66من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 66 - اذا نقصت التأمينات التي قدمها المقترض ضمانا للاموال المقترضة سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب آخر فعلى المقترض ان يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها البنك ولا يمنع ذلك البنك من طلب وضع اشارة الحجز دون مهلة على سجل الاموال غير المنقولة للمقترض او كفلائه لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب منه دون حاجة لحضورهم او لتنظيم محضر عقد جديد. وتكون لهذه الاشارة قوة اشار التأمين ولها نفس المفعول.

الإحالة

المادة 66 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية