الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 7 -
يقوم البنك بكافة الاعمال التي تمكنه من تحقيق اغراضه وعلى الاخص ما يلي:-
أ) تقديم القروض والسلف لمختلف الآجال ولمدة اقصاها عشرون عاماً وذلك لتمويل المشاريع السكنية والعمرانية والانشائية
الاخرى ومعامل انتاج مستلزمات البناء.
ب) خصم الكمبيالات والاسناد الناتجة عن عمليات بيع المساكن بالتقسيط شريطة التأكد من استخدام صافي قيمة الخصم في تمويل
مشاريع سكنية.
ج) قبول الودائع على اختلاف انواعها بفائدة وبدون فائدة.
د) العمل على اجتذاب رأس المال العربي والاجنبي للمساهمة في تمويل الحركة العمرانية في المملكة.
هـ) القيام بمختلف العمليات المصرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق اغراضه واية اعمال مصرفية اخرى يكلفه بها مجلس
ادارة البنك المركزي الاردني.
و) تبني اية وسائل او تدابير يقررها المجلس لتحقيق غايات البنك واغراضه شريطة انسجامها مع احكام هذا القانون واية
انظمة او لوائح داخلية او قرارات او تعليمات صادرة بمقتضاه.
ز- تملك الاراضي الصالحة للبناء عن طريق الشراء او الاستملاك لاقامة المراكز السكنية او التجارية او السياحية عليها
بغرض البيع او التأجير او الاستثمار على اي وجه يراه المجلس ملائماً.
ح- تأسيس شركات تصنيع او تسويق مواد البناء ومستلزمات المباني او أية شركات أخرى ذات علاقة بدعم الحركة العمرانية
والانمائية العامة في المملكة وتمويلها بما في ذلك المساهمة في رؤوس اموال هذه الشركات على النحو الذي يراه المجلس
ملائماً.
ط- تقديم الخدمات المصرفية لمؤسسة الاسكان ولشركات او تسويق مواد البناء ومستلزمات المباني ولجمعيات الاسكان التعاونية
وصناديق الاسكان وجمعيات الادخار والتسليف للاغراض السكنية ولغيرهم من المستثمرين في قطاع الاسكان من القطاعين العام
والخاص.
ي- القيام بأعمال امانة الاستثمار العقاري لحساب الغير.