التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / اغراض البنك · المادة 6 -

المادة 19من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 19 - (بالرغم مما ورد في المادة (18) من هذا القانون يجوز للبنك ان يمنح القروض والتسهيلات الائتمانية لمؤسسة الاسكان او لاي من المؤسسات العامة او لغيرها من عملائه لقاء واحد او اكثر من الضمانات التالية:- أ- الكفالات المقدمة من قبل الحكومة. ب- الاوراق المالية الحكومية او المضمونة من قبل الحكومة. ج- الكمبيالات والاسناد الصادرة عن الحكومة او عن اية جهة اخرى تضمن الحكومة التزاماتها تجاه الغير ضمانة مطلقة.

الإحالة

المادة 19 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية