التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / اغراض البنك · المادة 6 -

المادة 20من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 20 - تمنح تسهيلات خصم الكمبيالات والاسناد العقارية وفقا لما يلي:- أ) تظهير هذه الكمبيالات والاسناد لامر البنك. ب) تحويل التأمين على العقارات الموضوعه ضمانا لهذه الكمبيالات والاسناد لامر البنك على ان تعفى معاملات تحويل التأمين في هذه الحالات من أية رسوم تتقاضاها الدوائر الحكومية المختصة سواء اكانت الرسوم واقعه على عاتق البنك او على عاتق المستفيدين من تسهيلات الخصم، وسواء كان التأمين محولا من البنك او اليه.

الإحالة

المادة 20 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية