الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974
المادة 61 -
أ) يقوم موظفو البنك المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التأمين والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرارات المقترضين
وكفلائهم وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء الموظفين واجبة التنفيذ في دوائر تسجيل الاراضي وغيرها دون حاجة
لاي اجراء آخر.
ب) تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الحجز على قيود الاموال غير المنقولة الخاصة بالمقترض وكفلائه بناء على طلب
خطي من المدير العام او من يفوضه ودون حاجة لحضور المقترض وكفلائه ويكون لمعاملات البنك حق الافضلية في التسجيل لدى
دوائر التسجيل. وعلى المدير العام او من يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين او
الحجز عن اموال اي مقترض وكفلائه فور تسديد الاموال المقترضة والفوائد والمصاريف المستحقة.