التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته · المادة 54 -

المادة 61من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 61 - أ) يقوم موظفو البنك المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التأمين والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرارات المقترضين وكفلائهم وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء الموظفين واجبة التنفيذ في دوائر تسجيل الاراضي وغيرها دون حاجة لاي اجراء آخر. ب) تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الحجز على قيود الاموال غير المنقولة الخاصة بالمقترض وكفلائه بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه ودون حاجة لحضور المقترض وكفلائه ويكون لمعاملات البنك حق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل. وعلى المدير العام او من يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين او الحجز عن اموال اي مقترض وكفلائه فور تسديد الاموال المقترضة والفوائد والمصاريف المستحقة.

الإحالة

المادة 61 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية