التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته · المادة 54 -

المادة 65من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 432
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4321 نيسان 1974

المادة 65 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى البنك من الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى العائدة للخزينة العامة والمؤسسات الحكومية او البلديات التي تتناول رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها او على المستندات والعقود التي ينظمها او يعقدها سواء عند عقد القروض والتأمين عليها والكفالات وفك التأمين وتحويله وتنفيذه بما في ذلك رسوم طوابع الواردات التي تترتب على تلك المعاملات او العقود والمستندات الخاصة بها. ب- لا تسري الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الضرائب والرسوم الجمركية والاستيراد على ما يستورده او يشتريه او ينشئه البنك لاغراضه التجارية او الاستثمارية او الانمائية.

الإحالة

المادة 65 من قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية