الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لمشروع اسكان حكومي او كان لفتح او توسيع طريق
فيقتطع مجاناَ ما لا يزيد على ربع مساحة الارض ويدفع التعويض لما زاد على ذلك، على أن يدفع التعويض عن كامل كل ما
هو ملحق وثابت بالأرض كالأبنية والأشجار.
ب- يشترط في مشروع الاسكان الذي تقطع من اجله المساحة المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة ان يشتمل على طرق
تبين على المخطط التنظيمي للاستملاك الذي يقدم الى مجلس الوزراء ويكون المستملك ملزماً بتنفيذ ذلك المخطط بعد صدور
قرار الاستملاك.
ج - اذا استملك ربع مساحة الارض بلا تعويض فلا يجوز بعد ذلك استملاك اي جزء منها بلا تعويض ولو انتقلت ملكيتها.
د - لا يؤثر في حساب الربع المجاني معاملات التقسيم او مشاريع التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون التي تتم بعد
وضع مخططات التنظيم ولو لم يتم تصديقها.