نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2599، ص 12
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1976
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاستملاك غير ساري
رقم 2 لسنة 1976 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12، نُشر في 1 كانون الثاني 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 10 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 10 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 29
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 29 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (29)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- العقار: قطعة الارض الواحدة او مجموعة قطع الاراضي المتجاورة التي يملكها شخص او أشخاص على الشيوع ولو كان بينها ارض يملكها الغير وتشمل البناء والعقار …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ - على المستملك ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً بطلب اعطاء القرار باستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان مشورعه هو للنفع العام. ب- بعد انتهاء المدة المبينة في الاعلان …
المادة 7
المادة 7 - أ - لمجلس الوزراء اذا اقتنع بمقدرة المستملك المالية وان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً ان يقرر استملاك العقار المطلوب ويعتبر القرار الصادر بينه قاطعة على تحقيق النفع العام ولا يخضع لاي طريق من طرق الطعن وينشر القرار في …
المادة 8
بعد صدور قرار مجلس الوزراء على المستملك ان يقدم الى مدير تسجيل الاراضي المختص قرار مجلس الوزراء ومخطط الاستملاك وعلى مدير تسجيل الاراضي ان يضع اشارة على قيد العقار الذي تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء اية معاملة عليه فيما عدا معاملات …
المادة 9
ا - يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً بأسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر مالكاً واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء على ان لا يجحف ذلك بحق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد على من ذكر مدعياً انه صاحب …
المادة 10
أ - في حالة وجود اشخاص ذوي استحقاق على العقار بسبب حق غير واجب التسجيل في دائرة التسجيل او البلدية يترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك …
المادة 11
أ - تؤلف لتقدير التعويض العادل لجان بدائية واستثنائية وتحدد مهامها بقرار من مجلس الوزراء. ب - 1- تؤلف اللجنة البدائية من قاض لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة رئيساً ومن موظفين لا تقل درجة اي منهما عن الخامسة احدهما من موظفي دائرة الاراضي …
المادة 12
أ - على المستملك بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة العاشرة ان يطلب الى اللجنة البدائية تقدير التعويض العادل للعقار المستملك. ب- اذا لم يقم المستملك بطلب تقدير التعويض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء فللمالك ان …
المادة 13
أ - للمستملك او للمالك حق استئناف قرار اللجنة البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار اللجنة البدائية في الجريدة الرسمية. ب- اذا كان المالك قاصراً او فاقد الاهلية فيجوز لوصيه او ممثله القانون بموافقة القاضي الشرعي القبول بالتقدير …
المادة 14
أ - تكون جميع قرارات تقدير التعويض المكتسبة الدرجة القطعية غير قابلة للطعن لدى اي مرجع وتعتبر كأنها أحكام قضائية وتنفيذ بالكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية. ب - إذا كان المستملك بلدية فيصير تنفيذ القرارات الصادرة ضدها وفق احكام قانون …
المادة 15
أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لمشروع اسكان حكومي او كان لفتح او توسيع طريق فيقتطع مجاناَ ما لا يزيد على ربع مساحة الارض ويدفع التعويض لما زاد على ذلك، على أن يدفع التعويض عن كامل كل ما هو ملحق وثابت …
المادة 16
اذا كان الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به فيعتبر هذا الجزء مشمولا بقرار الاستملاك اذا طلب المستملك ذلك او طلب مالكه التعويض عنه ويدفع تعويضه على هذا الاساس، على أنه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك …
المادة 17
تراعي في تقدير التعويض الاسس التالية:- أ- 1 - يعتبر تعويضاً عادلا للعقار المبلغ الذي يمكن الحصول عليه لو بيع العقار علناً في السوق من شخص راغب في الشراء في اليوم الذي يسبق نشر قرار الاستملاك بستة اشهر الا اذا بيع العقار خلال هذه المدة وقبل …
المادة 18
أ - تعتبر دفع التعويض المكتسب الدرجة القطعية ودفع الفائدة المبينة في الفقرة التالية ابراء لذمة المستملك كما يعتبر ايداع المبلغ المذكور لمأمور التسجيل المختص بسبب عدم المراجعة او لاي سبب آخر بمثابة ابراء لذمته. ب - يضاف للتعويض فائدة سنوية …
المادة 19
إذا كان المستملك إحدى الوزارات أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية أو البلدية فيجوز لمجلس الوزراء تقسيط ما زاد على خمسة آلاف دينار من التعويض للمالك الواحد لمدة ثلاث سنوات وبفائدة 8% سنوياً، كما يجوز أن يحرر بالمبلغ المذكور سندات قابلة للخصم …
المادة 20
أ- بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو ايداعه لصندوق الخزينة يسجل العقار بأسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير دائرة الأراضي والمساحة كما يسجل العقار إذا كان التعويض مقسطاً وفق أحكام المادة السابقة. ب- لا …
المادة 21
أ- إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء علىطلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لأن يضع المستملك يده على العقار فوراَ فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قرارا بحيازة العقد فورا دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يكون قرار مجلس …
المادة 22
أ- يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله أو يحل محله. ب- ترسل نسخة عن مخطط التنظيم إلى مدير التسجيل ليضع إشارة …
المادة 23
أ- للمستملك في أي وقت أن يتخلى كلياً أو جزئياً عن استملاك أي عقار مستملك وذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ولدى نشر إعلان التخلي يتحرر العقار من الاستملاك ويبرأ المستملك من أي التزام يتعلق به. ب- لا يحق للمستملك أن يتخلى كلياً أو جزئياً …
المادة 24
المادة 25
إذا لم يكن المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلدية واقتنعت المحكمة المختصة بناء على دعوى يقيمها المالك أن المستملك لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار بأسمه وأن الأسباب التي حالت دون …
المادة 26
أ- إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة أي عقار سواء كان مشمولا بالاستملاك ام لا فتفرض وتستوفى ضريبة تحسين تعادل ربع مقدار الارتفاع في قيمة ذلك العقار. ب- 1- يمثل الارتفاع في القيمة الفرق الحاصل بين قيمة العقار التي تقدر وفق المادة (20) من هذا …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ-لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوي المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك منهم على وجه الشيوع، كل حسب حصته وكأنه صادر بحقهم. ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض …
المادة 31
اسأل مساعدك عن قانون الاستملاك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.