التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

تراعي في تقدير التعويض الاسس التالية:- أ- 1 - يعتبر تعويضاً عادلا للعقار المبلغ الذي يمكن الحصول عليه لو بيع العقار علناً في السوق من شخص راغب في الشراء في اليوم الذي يسبق نشر قرار الاستملاك بستة اشهر الا اذا بيع العقار خلال هذه المدة وقبل الاعلان عن الرغبة بالاستملاك فيقدر التعويض على اساس القيمة في يوم البيع. 2- يعتبر تعويضاَ عادلا للضرر الناجم من اجراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسب انشاء حق الارتفاق او فرض القيد 3 - يعتبر تعويضاًَ عادلا لحق الاجارة او الانتفاع في حالة زوالها كلياً مبلغ يقتطع من التعويض لا يزيد على 15% من ذلك التعويض اذا كان العقار مشغولا لغايات تجارية، وما لا يزيد على 5% إذا كان العقار مشغولا لغاية أخرى، وإذا كان زوال المنفعة او الاجارة جزئياَ فيدفع من تعويض المنفعة او الاجارة بنسبة ما نقص منهما. ب - يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان:- 1 - لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المالك على العقار بعد نشر قرار الاستملاك. 2 - يؤخد بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة. 3 - لا يؤثر في التقدير ارتفاع القيمة الذي نشأ عن الاستملاك. ج - اذا رغب المالك في اخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار كأنقاض البناء والاشجار المقلوعة فعليه ان يطلب ذلك من اللجنة البدائية لتقدير قيمتها مستحقة للقطع وتخصمها مما يستحقه. د- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، يقدر التعويض عن أية أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه إليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ووكيل وزارة المالية ووكيل ديوان المحاسبة على أن تستأنس في تقديرها للتعويض برأي لجنة تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة فيها، ويكون مقدار التعويض الذي يقرره مجلس الوزراء في هذه الحالة قطعيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة إدارية أو قضائية.

الإحالة

المادة 17 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية