الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
إذا لم يكن المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلدية واقتنعت المحكمة المختصة بناء على دعوى يقيمها
المالك أن المستملك لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار بأسمه وأن الأسباب
التي حالت دون مباشرة العمل لم تكن كافية أو معقولة أو كان في مقدوره التغلب عليها تقرر إعادة العقار إلى المالك بعد
أن يدفع التعويض الذي قبضه وإن كان قد لحق ضرر بالعقار نتيجة الاستملاك تحكم للمالك بالتعويض عن ذلك الضرر وبالمصاريف
بالإضافة إلى أجر مثل العقار عن المدة التي يقي فيها بحوزة المستملك.