التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

إذا لم يكن المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلدية واقتنعت المحكمة المختصة بناء على دعوى يقيمها المالك أن المستملك لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار بأسمه وأن الأسباب التي حالت دون مباشرة العمل لم تكن كافية أو معقولة أو كان في مقدوره التغلب عليها تقرر إعادة العقار إلى المالك بعد أن يدفع التعويض الذي قبضه وإن كان قد لحق ضرر بالعقار نتيجة الاستملاك تحكم للمالك بالتعويض عن ذلك الضرر وبالمصاريف بالإضافة إلى أجر مثل العقار عن المدة التي يقي فيها بحوزة المستملك.

الإحالة

المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية