التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

أ- إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة أي عقار سواء كان مشمولا بالاستملاك ام لا فتفرض وتستوفى ضريبة تحسين تعادل ربع مقدار الارتفاع في قيمة ذلك العقار. ب- 1- يمثل الارتفاع في القيمة الفرق الحاصل بين قيمة العقار التي تقدر وفق المادة (20) من هذا القانون والمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من شخص راغب في شراء ذلك العقار عند البدء بتنفيذ المشروع. 2- إن مجرد الاستملاك لأي مشروع يعتبر قرينة على وقوع الارتفاع في قيمة العقار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تستوفى ضريبة التحسين من قبل البلدية إذا كان الاستملاك داخل حدود البلدية ولأحد مشاريعها أو مشاريع مؤسسة ملحقة بها، ومن وزارة المالية إذا كان الاستملاك لأي مشروع آخر. د- 1- تقدر اللجنة البدائية الارتفاع في القيمة خلال شهر من البدء بتنفيذ المشروع وتطبق بشأنه الإجراءات والمد المتعلقة بتقدير التعويض وذلك بناء على طلب وزير المالية أو رئيس البلدية حسب مقتضى الحال. 2- يعلن المستملك عن موعد البدء بتنفيذ المشروع في الجريدة الرسمية. هـ- تحصل ضريبة التحسين دفعة واحدة ويجوز تقسيطها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وإذا تأخر المالك عن دفعها فتحصل منه وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية. و- تكون القرارات القطعية الصادرة بشأن ضريبة التحسين غير قابلة للطعن لدى أي مرجع وتعتبر كأنها أحكام قضائية، وتنفذ بالطريقة التي تنفذ بها أحكام المحاكم.

الإحالة

المادة 26 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية