الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
أ-لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوي المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول
على سائر الشركاء في العقار المملوك منهم على وجه الشيوع، كل حسب حصته وكأنه صادر بحقهم. ويبلغ القرار لهم على أن
لا يدفع التعويض المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع رسوم المحاكم المترتبة
على التعويض المحكوم له به.
ب- مع مراعاة الفقرة (ج) التالية تطبق في تقدير التعويض وضريبة التحسين الناشئة عن الاستملاكات السابقة لنفاذ هذا
القانون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فيه.
ج- 1- يجري تقدير التعويض للعقارات المستملكة قبل نفاذ هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه
2- يجري تقدير ضريبة التحسين الناشئة عن الاستملاكات السابقة لنفاذ هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه أو خلال
مدة ستة أشهر من البدء بتنفيذ المشروع الذي استملك العقار من أجله أيهما أكثر.
د- تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون صحيحة وكأنها صادرة بمقتضاه سواء صدر بها قرار بالاستملاك
أم لم يصدر.