التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

أ-لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوي المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك منهم على وجه الشيوع، كل حسب حصته وكأنه صادر بحقهم. ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به. ب- مع مراعاة الفقرة (ج) التالية تطبق في تقدير التعويض وضريبة التحسين الناشئة عن الاستملاكات السابقة لنفاذ هذا القانون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فيه. ج- 1- يجري تقدير التعويض للعقارات المستملكة قبل نفاذ هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه 2- يجري تقدير ضريبة التحسين الناشئة عن الاستملاكات السابقة لنفاذ هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه أو خلال مدة ستة أشهر من البدء بتنفيذ المشروع الذي استملك العقار من أجله أيهما أكثر. د- تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون صحيحة وكأنها صادرة بمقتضاه سواء صدر بها قرار بالاستملاك أم لم يصدر.

الإحالة

المادة 30 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية