التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

ا - يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً بأسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر مالكاً واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء على ان لا يجحف ذلك بحق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد على من ذكر مدعياً انه صاحب الحق في التعويض المقرر. ب - تفصل المحكمة المختصة في الملكية في حالة وجود خلاف بشأنها.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية