الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
تراعي في تقدير التعويض الاسس التالية:-
أ- 1 - يعتبر تعويضاً عادلا للعقار المبلغ الذي يمكن الحصول عليه لو بيع العقار علناً في السوق من شخص راغب في الشراء
في اليوم الذي يسبق نشر قرار الاستملاك بستة اشهر الا اذا بيع العقار خلال هذه المدة وقبل الاعلان عن الرغبة بالاستملاك
فيقدر التعويض على اساس القيمة في يوم البيع.
2- يعتبر تعويضاَ عادلا للضرر الناجم من اجراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من
سعر العقار بسب انشاء حق الارتفاق او فرض القيد
3 - يعتبر تعويضاًَ عادلا لحق الاجارة او الانتفاع في حالة زوالها كلياً مبلغ يقتطع من التعويض لا يزيد على 15% من
ذلك التعويض اذا كان العقار مشغولا لغايات تجارية، وما لا يزيد على 5% إذا كان العقار مشغولا لغاية أخرى، وإذا كان
زوال المنفعة او الاجارة جزئياَ فيدفع من تعويض المنفعة او الاجارة بنسبة ما نقص منهما.
ب - يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان:-
1 - لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المالك على العقار بعد نشر قرار الاستملاك.
2 - يؤخد بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة.
3 - لا يؤثر في التقدير ارتفاع القيمة الذي نشأ عن الاستملاك.
ج - اذا رغب المالك في اخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار كأنقاض البناء والاشجار المقلوعة فعليه ان يطلب ذلك
من اللجنة البدائية لتقدير قيمتها مستحقة للقطع وتخصمها مما يستحقه.
د- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، يقدر التعويض عن أية أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها
المستملك قبل الاستملاك أو بعده ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد
استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه إليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ووكيل
وزارة المالية ووكيل ديوان المحاسبة على أن تستأنس في تقديرها للتعويض برأي لجنة تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال
العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة فيها، ويكون مقدار التعويض الذي يقرره مجلس الوزراء في هذه الحالة قطعيا وغير
قابل للطعن أمام أية جهة إدارية أو قضائية.