الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
العقار: قطعة الارض الواحدة او مجموعة قطع الاراضي المتجاورة التي يملكها شخص او أشخاص على الشيوع ولو كان بينها
ارض يملكها الغير وتشمل البناء والعقار بالتخصيص وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالارض بما في ذلك حقوق الانتفاع والاجارة
واي جزء مما تقدم.
الطريق: أي طريق او شارع او زقاق او ممر او معبر او جسر او درج وتشمل الخنادق والمجاري والعبارات والحدائق والأرصفة
والميادين والساحات وجزر السلامة والدوارات والجدران الاستنادية كما تشمل حرم الطريق المنصوص عليه في المادة الخامسة
من هذا القانون.
المستملك: اي شخص اعتباري يخوله القانون حق طلب الاستملاك.
المشروع: اي مشروع يقرر مجلس الوزراء ان تنفيذه يحقق نفعاً عاماً.
الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه بمقتضى احكام هذا القانون.
ضريبة التحسين: الضريبة التي تغرض بمقتضى احكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع.
البلدية: اية بلدية مشكلة وفق احكام قانون البلديات وتشمل المجالس القروية.
اللجنة: اي من اللجان المشكلة وفق احكام هذا القانون.