الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
أ- بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو ايداعه لصندوق الخزينة يسجل العقار بأسم المستملك أو ينزل على المخططات
حسب مقتضى الحال بأمر من مدير دائرة الأراضي والمساحة كما يسجل العقار إذا كان التعويض مقسطاً وفق أحكام المادة السابقة.
ب- لا يسجل العقار الذي يستملك لمصلحة الطرق إلا إذا رأي مجلس الوزراء ضرورة ذلك.
ج- إذا تبين لمدير دائرة الأراضي والمساحة أن حسابات مخطط الاستملاك أو التنظيم لم تكن دقيقة يصدر أمرا بإجراء التصحيح
ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقديرات المقررة سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة
عن استحقاقه وإذا امتنع عن الدفع فيحصل المبلغ بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.
د- لا يدفع بدل التعويض للمالك مالم يثبت دفعه جميع الأموال الأميرية وعوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة
للبلدية على العقار المستملك وإذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته يتم حسم كافة المستحقات من أصل التعويض،
كما لا يدفع التعويض مالم يثبت المالك بشهادة من مدير التسجيل أن العقار محرر من أية أعباء للغير كالتأمين الحجز.
هـ- مع مراعاة أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46)، لسنة 1953 وأي قانون آخر يحل محله أو
يعدله لا يجوز حجز بدل التعويض إذا كان تعويضاً عن عقار لا يجوز حجزه قانوناً وإذا كان العقار محجوزاً أو موضوعاً
تأميناً لدين فيودع التعويض في صندوق الخزينة.