التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

أ- للمستملك في أي وقت أن يتخلى كلياً أو جزئياً عن استملاك أي عقار مستملك وذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ولدى نشر إعلان التخلي يتحرر العقار من الاستملاك ويبرأ المستملك من أي التزام يتعلق به. ب- لا يحق للمستملك أن يتخلى كلياً أو جزئياً عن استملاك عقار وضع يده عليه وتصرف به بشكل أثر في وضعه ومعالمه. ج- يعطي التخلي الحق للمالك في أن يستوفي من المستملك جميع المصاريف التي تكبدها مع التعويض عما يكون قد لحق به من ضرر بسبب إجراءات الاستملاك.

الإحالة

المادة 23 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية