التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

المادة 7 - أ - لمجلس الوزراء اذا اقتنع بمقدرة المستملك المالية وان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً ان يقرر استملاك العقار المطلوب ويعتبر القرار الصادر بينه قاطعة على تحقيق النفع العام ولا يخضع لاي طريق من طرق الطعن وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية او البلديات ان يقرر استعمال العقار المستملك في اي وجه آخر من وجوه النفع العام خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله ولا يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن قراراً بالاستملاك شريطة ان لا يؤثر ذلك التغيير على مقدار التعويض المقرر.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية