الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
المادة 7 -
أ - لمجلس الوزراء اذا اقتنع بمقدرة المستملك المالية وان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً ان يقرر استملاك العقار
المطلوب ويعتبر القرار الصادر بينه قاطعة على تحقيق النفع العام ولا يخضع لاي طريق من طرق الطعن وينشر القرار في الجريدة
الرسمية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية او البلديات ان
يقرر استعمال العقار المستملك في اي وجه آخر من وجوه النفع العام خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله
ولا يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن قراراً بالاستملاك شريطة ان لا يؤثر ذلك التغيير على مقدار التعويض المقرر.