التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

المادة 18 - أ - بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من اي شخص ان يرفع او يزيل اي اعلان ثبته او وضعه على حرم الطريق او ان ينقله الى مكان اخر وذلك خلال المدة التي يحددها اذا تبين ان وجوده في مكانه يعرض السلامة العامة للخطر او يؤثر على الطريق او على كفاءة استخدامه او يعرقل او يمنع صيانته او توسيعه او على اية اعمال اخرى فيه. ب - اذا تخلف اي شخص عن تنفيذ الطلب الذي صدر ا ليه استنادا الى احكام الفقرة( أ ) من هذه المادة فتتم ازالة الاعلان على نفقته الخاصة من قبل مدير الاشغال وله ان يطلب من المحافظ اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بذلك وتطبق على ذلك الشخص في هذه الحالة احكام الفقرة( ب) من المادة( 12 )من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.

الإحالة

المادة 18 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية