التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
نُشر
1 حزيران 1975
المواد
35
آخر تعديل
1983
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطرق غير ساري

رقم 23 لسنة 1975 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861، نُشر في 1 حزيران 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الطرق رقم 26 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1983 قانون معدل لقانون الطرق رقم 26 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون الطرق رقم 34 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم (51) لسنة 1938 وتعديلاته وقانون الاعلانات1938
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

المادة -1 يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الطرق لسنة 1975 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال …

المادة 3

المادة 3 - تكون الوزارة مسؤولة عن كافة الشؤون والاعمال المتعلقة بالطرق في المملكة وذلك وفقا للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 - 1 - تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية: أ - وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها او المتعلقة بها. ب - تصنيف الطرق ووضع التنسيبات بذلك ورفعها الى مجلس الوزراء …

المادة 5

المادة 5 - للوزير او مدير الاشغال ان يمنع السير على اي طريق ويوقف استخدام اي جزء منه او ان يحول السير اوالمرور عنه الى اي طريق آخر وذلك للمدة التي يراها كافية لانجاز اية اعمال على الطريق بما في ذلك اعمال التصليح والصيانة والتوسيع.

المادة 6

تصنيف الطرق: المادة 6 - 1 -تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية: أ - الطريق الرئيسي وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 40مترا. ب - الطريق الثانوي وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 30مترا. جـ- الطريق القروي وهو الطريق الذي لا يقل عرض …

المادة 7

المادة 7 - اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفة داخل تلك الحدود او قرر انشاءه يبقى عرض الجزء من اي طريق رئيسي او ثانوي او قروي انشيء او تقرر انشاؤه ضمن تلك الحدود وفقا للتصنيف المقرر لذلك الجزء في الاصل …

المادة 8

المحافظة على الطرق المادة 8-أ - لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام باية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة اية انشاءات او تمديد المواسير والاسلاك او وضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق او تحته الا بتصريح خطي مسبق من مدير …

المادة 9

المادة 9 - اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة( 8 ) من هذا القانون فعلى مدير الاشغال: أ - ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها من قبل وفقا للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في …

المادة 10

المادة 10-أ-يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة( 8 )من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال المسموح بها على الطريق خلال المدة التي حددها مدير الاشغال او في التاريخ الذي قرره. ب- على مدير الاشغال الغاء التصريح اذا تبين له في …

المادة 11

المادة 11- أ- اذا الغي التصريح لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون يترتب على مدير الاشغال اصدار القرار بمصادرة التأمين والقيام بكافة الاعمال والاجراءات التي يراها ضرورية لتصليح الطريق واعادته الى حالته بما في ذلك …

المادة 12

المادة 12 - أ - بالرغم مما ورد في المواد( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها، اذا تبين في اي وقت من الاوقات ان الاعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى احكام تلك المواد قد ا ثرت على صلاحية الطرق او على كفاءته او انها نفذت …

المادة 13

المادة 13 - أ - مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية سواء قبل اتخاذ اي اجراء قضائي لدى المحكمة المختصة او بعد ذلك. 1 - لايقاف اية اعمال على …

المادة 14

المادة 14 - اذا منح اي تصريح للقيام باعمال على الطريق الى اكثر من شخص واحد او قام اكثر من شخص واحد باية اعمال ترتب من جرائها او بسببها مسؤوليات بمقتضى احكام هذا القانون فيعتبر اولئك الاشخاص متكافلين متضامنين في تنفيذ شروط ومواصفات وتعليمات …

المادة 15

اشارات وعلامات المرور والاعلانات المادة 15 - تعتبر اية اشارات او علامات وضعتها الوزارة على الطريق وكأنها صادرة عن السلطات المختصة بالنقل على الطريق ويكون مزعها او اتلافها او نقلها من اماكنها جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 - للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات ا لخاصة بشروط وضع الاعلانات عل حرم الطريق وتحدد مواصفاتها ولها ان تعدل تلك التعليمات كلما رأت ذلك ضروريا لضمان السلامة العامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.

المادة 17

المادة 17 - لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي تثبيت او وضع اي اعلان على حرم الطريق الا بتصريح خطي من مدير الاشغال ويشترط في ذلك ان لا يصدر التصريح بوضع اي اعلان على حرم الطريق المجاور للمناطق السياحية اوا لاثرية او المار بها الا بعد الحصول …

المادة 18

المادة 18 - أ - بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من اي شخص ان يرفع او يزيل اي اعلان ثبته او وضعه على حرم الطريق او ان ينقله الى مكان اخر وذلك خلال المدة التي يحددها اذا تبين ان وجوده في مكانه …

المادة 19

المادة 19 - لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد بنظام يصدره الرسوم الواجب استيفاؤها على الاعلانات التي يتم عرضها او تثبيتها ضمن حرم الطريق.

المادة 20

الطريق المحدودة المنافذ المادة 20 - لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يصدر قرارا يعتبر فيه اي طريق على انه طريق محدود المنافذ وفي جميع الاحوال تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة وصاحبة الاختصاص في تخطيط وتصميم الطريق ا لمحدود المنافذ بما في …

المادة 21

المادة 21 - اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فترتب على ذلك القرار الاحكام التالية: 1 - تقييد مرور المركبات على اختلاف انواعها على الطريق المحدود المنافذ في الاتجاه الواحد المقرر. 2 - عدم جواز تخطيط او تصميم او …

المادة 22

الطرق الخاصة المادة 22 - مع مراعاة احكام المواد(23)و( 24 )و( 25 ) من هذا القانون للوزير بتنسيب من مدير الاشغال الموافقة على ان تقوم الوزارة بتصميم وانشاء طريق خاص وبناء على طلب خطي يقدمه الى الوزير او الى مدير الاشغال اصحاب الاراضي …

المادة 23

المادة 23 - عند الموافقة على تصميم او انشاء اي طريق خاص او على كليهما معا يشترط ما يلي: أ - ان لا يباشر في اي عمل من الاعمال المتعلقة بالطريق قبل ان يدفع اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق التي يوصل اليها او اي منهم مقدما الى الوزارة نفقات …

المادة 24

المادة 24 - أ - يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة( 22 )من هذا القانون من قبل الجهاز الفني والاداري للوزارة وبواسطة الالات والتجهيزات المتوفرة لها على ان يكون لمدير الاشغال الحق في تحديد وقت المباشرة في العمل …

المادة 25

المادة 25 - بعد اتمام الطريق الخاص لا تتحمل الوزارة اية ضمانات او التزامات بشأنه بما في ذلك صيانته اوالقيام بأي عمل عليه او تقديم اية خدمة له الا اذا وافق الوزير على ذلك وفي هذه الحالة تطبق على صيانة الطريق وعلى اي من اعمال والخدمات التي …

المادة 26

رسوم الشرفية المادة 26 - اذا ارتفعت قيمة ارض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي عليه، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة ارضه لذلك السبب شرفية لا تزيد على( 25 %خ) …

المادة 27

المادة 27 - أ - يتم تقدير الارتفاع في قيمة الارض لاغراض الشرفية بمقتضى احكام هذا القانون بقرار يصدره مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة يعينها من ثلاثة اشخاص على الاقل يرأسها مدير التسجيل المختص ويشترك في …

المادة 28

المادة 28 - تدفع الشرفية المستحقة على اربعة اقساط سنوية متساوية واذا لم يدفع اي من تلك الاقساط عند استحقاقه فيعتبر التقسيط ملغى وتحصل الشرفية بكاملها او ما تبقى منها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وفي جميع الاحوال يجري التقاص …

المادة 29

بدل خدمات المرور المادة 29 - يجوز فرض بدل خدمات مرور على اي طريق تقيد حصيلته امانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في المملكة ويتم الانفاق منها بقرارات من مجلس الوزراء وفق الخطة او الخطط التي يضعها لهذه الغاية وتحدد طريقة فرض …

المادة 30

الجرائم والعقوبات المادة 30 - يعاقب لدى ادانته في المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من اقدم على: أ - استخدام الطرق المحدودة المنافذ بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامها، …

المادة 31

المادة 31 - يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على اربعة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين اذا اقدم اي الشخص على: أ - الحاق اي اتلاف او ضرر في الطريق باية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل ، …

المادة 32

المادة 32 - أ - ليس في الا جراءات التي يمكن اتخاذها لدى المحكمة المختصة بشأن اي عمل او اعتداء على الطريق ما يؤثر على صلاحيات الوزير او المحافظ او مدير الاشغال المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون لايقاف نقل ذلك العمل او الاعتداء او ازالة …

المادة 33

الانظمة المادة 33 - لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك فرض وتحصيل الرسوم على اي تصريح يعطى بموجبه.

المادة 34

المادة 34 - يلغى قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم (51) لسنة 1938 وتعديلاته وقانون الاعلانات رقم ( 5) لسنة 1955 واي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة 35

تنفيذ القانون المادة 35 - رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية