الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 21 - اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فترتب على ذلك القرار الاحكام التالية:
1 - تقييد مرور المركبات على اختلاف انواعها على الطريق المحدود المنافذ في الاتجاه الواحد المقرر.
2 - عدم جواز تخطيط او تصميم او فتح اية مداخل الى الطريق المحدود المنافذ او مخارج منه في اي مكان عليه وبأية صورة
من الصور الا من قبل الوزارة وبموافقتها وضمن الشروط التي تراها مناسبة.
3 - ان يصبح للوزارة الحق في ان تقوم باغلاق اية مداخل الى الطريق المحدود المنافذ او مخارج منه واية طرق فرعية اخرى
تتصل به ولها ان تقوم بصيانتها اذا قررت عدم اغلاقها وذلك الى المدى الذي تراه ضروريا لتأمين السلامة العامة وضمان
كفاءة استخدام الطريق المحدود ا لمنافذ.